الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

إعادة هيكلة الشركات التجارية الجزء 3 : التغيير

إعادة هيكلة الشركات التجارية الجزء 3 : التغيير


إعادة هيكلة الشركات التجارية الجزء 3 : التغيير

لجأت الشركات  في الآونة الأخيرة إلى إعادة هيكلة رأسمالها بعدما تفاقمت خسائرها على نحو بات معه من الصعب استمرار أعمالها وأنشطتها قبل وضع خطط إنقاذ سريعة تتضمن تخفيض رأس المال ودخول مستثمر استراتيجي لوقف نزيف الخسائر.
و طبق أحكام الفصل 408 من مجلة الشركات التجارية يمكن للشركات أن تندمج أو أن تتجمع كما يمكن لها أن تغير شكلها أو أن تتفرع عن طريق الانقسام 
نظم المشرع التونسي إعادة هيكلة الشركات التجارية في الكتاب الخامس من مجلة الشركات التجارية تحت عنوان اندماج الشركات و انقسامها و تغيير شكلها و تجمعها.
ثالثا التغيير : من الفصل 433 الى الفصل 438

1- اجراءات التغيير

تتمثل الاجراءات فى إعداد مشروع التغيير ( أ) و عرضه على الجلسة العامة الخارقة للعادة ( ب )
أ- اعداد المشروع
كل عملية مهمة يجب ان تمر بمرحلة اعداد مشروع . المشروع يجبر المسيرين بتحديد الشركة التى يريدون تغييرها اذ لا يمكنهم اختياؤ شركات غير مذكورة في مجلة الشركات التجارية .
طبقا لأحكام الفصل 433 لا يمكن لشركة خفية الاسم ان تغير شكلها الى شركة اشخاص ( شركة مفاوضة او شركة مقارضة بسيطة ) اذ لا يمكن لشركة خفية الاسم ان تصبح شركة مقارضة بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة كما ان الشركة الخفية الاسم لا يمكنها ان تغيير شكلها الا بعد مرور عامين على وجودها . كما اشترط الفصل 433 ان كل الشركات يمكنها تغيير شكلها الا شركة المحاصصة لانها شركة لا تكتسي الشركة الشخصية المعنوية و شركة غير ظاهرة للعموم . كما ان التغيير يشمل كل مؤسسة خاضعة لاجراءات الانقاذ.
كما يشترط المشرع اعداد تقرير من قبل مراقب الحسابات كما اعطى لفصل 435 بعض المؤشرات التى يجب ان يحتوى عليها المشروع حيث يجب ان يحتوي على اسباب التغيير ( قانون 15 سبتمبر لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المنافسة و الاسعار اي الحرية التنافسية او الاحتيال الضريبي )
كما يجبب ان يحتوي المشروع على هدف التغيير ( اعداد تقرير سنوي عام لكن يمكن اعداد تقرير خاص بالتغيير ).

ب_ عرض مشروع التغيير على الجلسة العامة الخارقى للعادة

المشرع يشترط بان يقع اتخاذ قرار التغيير من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة لكي يقوم التغيير . حيث يصدر قرار التغيير من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة مما يعنى انها ستقرر التصويت إيجابيا أو سلبيا.
الفصل 434 اعطى شروط الانعقاد حيث لا يعد انعقاد الجلسة العامة صحيحا الا اذا استجاب الى شروط الحاضرين و الاغلبية بنسبة لكل شركة اذ ينص الفصل 291 من مجلة الشركات التجارية " لا تعد مداولات الجلسة العامة قانونية الا اذا كان المساهمون الحاضرين بنسبة لدعوة الاولى يمسكون نصف راس مال الشركة و الثلثين بمناسبة الدعوة الثانية لكن مهما كان النصاب القانوني تاخذ القرارات باغلببية ثلثي المستهمين الحاضرين او الممثلون الذين لهم الحق في التصويت "
أما بنسبة لشركات ذات المسؤولية المحدودة يجب الرجوع الى الفصل 130 من مجلة الشركات التجارية حيث تعد مداولات الجلسة العامة قانونية الااذا كان الشركاء يمثلون ثلاث أرباع راس مال الشركة.
اذن قرار الجلسة العامة يكون بالاجماع و في صورة مخالفة هذه القواعد سيؤدي الامر الى بطلان المداولات و القرار.
هذا البطلان يمكن ان يصدر من قبل كل الشركاء و كل شخص له علاقة مثل الدائينين.

2_ أثار التغيير

بالرجوع الى احكام مجلة الشركات التجارية يتضح ان هذه الاثار تكون متعلقة الشركة ( أ ) أو بحقوق الشركاء ( ب)

أ_الأثار المتعلقة بالشركة

الاندماج يؤدي الى اتحتد شركتين لتكوين شركة واحدة مما يؤدي الى التمتع بالشخصية المعنوية ، الانقسام يؤدي الى ظهور شخصيتين معنويتين أو اكثر أما التغيير تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية .
فكرة الشخصية المعنوية ليست جديدة اذ نجدها مكرسة فى المجلة التجارية سنة 1959 كما نجد فقه القضاء اعطى اهمية لشخصية المعنوية مثال ذلك القرار الاستئنافي الصادر في 2 فيفري 1972 " لا يترتب على تحويل الشركة انقضاء الشحص المعنوي و احلال شخص جديد محله  بل ان الشركة في ظل الشكل الجديد تكون امتداد للشركة ذات الشكل القديم "
تغيير الشركة لا يؤدي الى اضمحلال الشخصية المعنوية و تغييرها بشخصية معنوية جديدة لكن الشركة فى ظل شكلها الجديد تشكل امتداد لشركة فى شكل قديم مهما كانت الوضعية .
الشخصية المعنوية تقدم سمات للشركة لهذا يجب ان يكون هناك اسم للمقر الاجتماعي و جنسية للشركة و الاهلية و حتى تكون الشركة قابلة للتغيير يجب الابقاء على هذه العناصر نظرا لاهمية هذه العناصر يعد عنصر تحديد الهوية و المقر الاهم لان هذه العناصر تمكن من لتواصل مع الشركة و التعامل مع شؤون الشركة و الوفاء بالعقود.
يمكن للغير ان يعارض التغيير لهذا السبب يقتضي الفصل 436 انه يجب اشهار العقد الجديد فى الرائد الرسمي وفق احكام الفصل 16 من مجلة الشركات التجارية .
وكل تغيير من شانه ان يؤدي الى تغيير المؤشرات الأولية للشركة يجب تسجله فى السجل التجاري .

ب- الاثار المتعلقة بأصحاب الحقوق

أعطى المشرع الفصل 437 حقوق للشركاء و الدائينين و العقود الجارية عند تغيير الشركة .

بخصوص الشركاء : يعتبرون جزء من الشركة التى تريد التغيير فالشركاء يشاركون فى أخذ قرار التغيير عند حضورهم الجلسة العامة الخارقة للعادة و التصويت على قرار التغيير لهذا السبب الفصل 437 نص على ان التغيير لا يؤثر على مسؤولية الشركاء الذين يبقون ملزمون بديونها بنفس الصفة التى كانوا عليها قبل تغيير شكلها .
مما يعني ان التغيير يحتفظ بنفس طرق المسؤولية اذا كان مساهم فى شركة خفية الاسم امسؤوليته محدودة فان تغيير الشركة الى شركة ذات مسؤولية محدودة لا تاثر على مسؤوليته تبقى محدودة 
بخصوص الدائينين : المشرع يحمي الدائينين فى الاندماج و الانقسام قدر الامكان من خلال المسؤولية بالتضامن بين الشركات المحدثة أو المنقسمة ( 419 و 431 ) لكن فى مادة التغيير المشرع لم يتعرض الى التضامن بل تعلرض الى ان التغيير ليس له اثار على حقوق الدائينين هذا الحل يعتبر جزئي حيث يمكن ان نتسائل حول شركة لها راس مال ذو قيمة و اخرى يكون راس مالها فى وضعية ليست جيدة فكيف ستكون وضعية الدائينين ؟
بخصوص العقود الجارية : يجب التفريق بين العقود السابقة لتغيير و العقود الاحقة لتغيير 
يقصد بالسابقة ان الشركة هي التى كانت مالكة لهذه العقود اما للاحقة تملكا الشركة الجديدة التى ستتحمل نتائجها .
و فى هذا الاطار الفصل 437 يقدم ضمانات عينية حيث تنتقل العقود المبرمة من الشركة التى وقع تغييرها الى الشركة الناشئة تجدر الاشارة اذا كان هناك رهن او استثمار سوف تنتج اثار على الدائينين الاحقين و السابيقين للتغيير و مهما كانت الحلول المقدمة يمكن طرح السؤال التالي : ماهو مال هذه الضمانات إذا كان هناك وديعة .

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية