إعادة هيكلة الشركات التجارية الجزء 2 : الإنقسام
لجأت الشركات في الآونة الأخيرة إلى إعادة هيكلة رأسمالها بعدما تفاقمت خسائرها على نحو بات معه من الصعب استمرار أعمالها وأنشطتها قبل وضع خطط إنقاذ سريعة تتضمن تخفيض رأس المال ودخول مستثمر استراتيجي لوقف نزيف الخسائر.
و طبق أحكام الفصل 408 من مجلة الشركات التجارية يمكن للشركات أن تندمج أو أن تتجمع كما يمكن لها أن تغير شكلها أو أن تتفرع عن طريق الانقسام
نظم المشرع التونسي إعادة هيكلة الشركات التجارية في الكتاب الخامس من مجلة الشركات التجارية تحت عنوان اندماج الشركات و انقسامها و تغيير شكلها و تجمعها.
ثانيا الانقسام : من الفصل 428 الى الفصل 432
1- النظام الخاص بالإنقسام
نلاحظ من خلا الفصل 428 أ، المشرع يسمح بانقسام الشركات بواسطة ذمتها المالية أي بتوزيع الذمة المالية لشركة بين عدة شركات موجودة أو بتكوين شركات جديدة كما يسمح بانقسام كلي يجري عنه اضمحلال الشركة كليا بدون تصفية أو انقسام جزئي ينجر عنه إنقسام جزء أو أجزاء من الشركة.
كما حدد الفصل 428 الشركات التي تقبل الانقسام و هي الشركات الخفية الاسم و شركات المقارضة و الشركات ذات الم . الم .
هل يمكن إنقسام شركات الأشخاص ؟
الانقسام في شركات الاشخاص يبقى مشكوك فيه لان الانقسام يتم بشروط تتمثل في المشروع خاصة الذي يعد من طرف المسيرين.
القواعد التحضرية لإنقسام
الإنقسام لا يكون فجئي اذ يجب أن يعد من طرف مسيري الشركة لذا كرس المشرع تأسيس مشروع الانقساام و مراقبته.
تأسيس مشروع الانقسام
الفصل 429 واضح اذ ورد في صغة امرة اي مخالفة أحكامه يعتبر مشروع الأنقسام ملغى.
اذ يجب أن يعرض مشروع الانقسام على الجلسة العامة الخارقى للعادة كما حدد الفصل 428 ثمانية تنصيصات وجوبية في صورة غياب احدها يعد مشروع الانقسام لاغيا و التي تتمثل في ( الأسباب ، قمة الاصول و الخصوم لكل شركة ، تحديد نسب الحصص ، تحديد نسب المبادلة ، تحديد كل شركة مستفيدة من الانقسام ...)
مراقبة صغة المشروع
المشروع تقرير مكتوب يحتوي على عناصر ضرورية . عدم التنصيص على أحدها يعتبر المشروع باطل طبق أحكام الفصل 418 .
البطلان طبق أحكام مجلة الالتزامات و العقود يكون اما بطلان مطلق أو نسبي
البطلان يؤدي الى نتائج خطيرة لان جميع الاركان التي وقع ابرامها ستكون لأسباب ستؤدي الى إعادة الحالة على كأنها ليسب موجودة أي لا جود لانقسام اذن جزاء البطلان سيؤثر على الأطراف و الدائينين و المسيرين.
إذن من المنطقي تمكين الشركات من تقنين وضعيتها هذه الوضعية منحت للخروج من الاندماج فى الفصل 425 . فلماذا لا نجد هذه الضمانات في الانقسام رغم ان المشروع ملزم في الانقسام و عند مخالفة احكامه سيعرض على البطلان.
القواعد اللاحقة
يشترط المشرع على كل شركة تريد الانقسام أن تقوم باشهار قرار الانقسام في الرائد الرسمي في الشعر الذي يلي تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقى للعادة اي قبل اشهاره يجب ان يقدم المشروع على الجلسة العامة الخارقة للعادة التى ستصادق عليه او ترفضه كما يجب ان يشهر قرار الانقسام في جريدتين يوميتين احداهما بالعربية و الفرنسية طبق أحكام الفصل 16 من مجلة الشركات التجارية.
المصادقة أو الرفض على قرار الانقسام يقر على اساس التنصيصات الوجوبية للمشروع الانقسام التى حددها المشروع في الفصل 429.
كما ان قرار الانقسام يجب ان يقع المصادقة عليه من قبل مراقب الحسابات الذي يقوم بتقييم الاصول و الخصوم لكل شركة ظهرت حديثا بعد الانقسام.
كما ان الجلسة العامة الخارقة للعادة هي التي تقرر التصويت اذ يجب ان تحترم أراء نسبة الحضور و الأغلبية حتى يكون القرار صحيح.
في صورة عدم احترام شروط نسبة الحضور و الاغلبية فان قرار الانقسام يعد باطلا.
المسؤولية الناتجة عن الانقسام
في اطار النظام القانوني المشرع يعطى اهمية لمسؤولية و هذا ما يبرز من خلال الفصل 431 إذ ف هذا الفصل يهتم المشرع بمسؤولية المتعلقة بالمسيرين كما الحال في الاندماج.
موضوع المسؤولية
يتضح من الفصل 431 ان الشركات المستفيدة من الانقسام مسؤولة عن ديون الشركة المنقسمة. إذن هذه المسؤولية تحمل الديون النتهية الصلاحية و الغير منتهية الصلاحية
يضيف المشرع بأن الاستبدال لا يكون تجديد اي تغيير جذري هذا الحل يحمي الدائينن الذين قاموا بابرام العقد قبل الانقسام. من المنطقي حماية الذمة المالية لشركة قبل الانقسام و من المنطقي اذا كانت الذمة المالية قد انقسمت يجب على كل مستفيد ان يتحصل على جزء من الذمة المالية.
تطبيق المسؤولية
الفصل 431 يثر المسؤولية بالتضامن لكل الشركات مهما كانت قيمة الاصول المتاتية لكل شركة مستفيدة من الانقسام .
هذه المسؤولية مهمة حتى لا تقع حقوق الدائينين الملزمون بتقسيم الاسهم حسب نسبة الذمة المالية في مشاكل اذن هذه المسؤولية هي مسؤولية حمائية لدائينين.
كما يضيف الفصل 431 ان المسؤولية تنشأ مع الدين بمعنى لا يمكن تجديد الدين عند قرار الانقسام
الإحالة الى الفصول 419 و 424 و 426
المشرع لم يقم بتحديد نظام مكتمل إذ احال في الكتاب المتعلق بالانقسام الى فصول متعلقة بالاندماج و ذلك من خلال الفصل 431 الذي يحيل الى ا
لفصل 419 المتعلق باعتراض الدائنين ( أ) كما أحال الفصل 432 الى الفصول 424 و 425 و 426 ( ب)
أ- الاحالة الفصل 419
تعرضنا في هذا الفصل الى ان الدائينين لم الحق في الاعتراض على الاندماج في أجل 30 يوم من بداية إشهار مشروع الاندماج بموجب هذا الاعتراض يتمتع الدائينين بخلاص فوري أو باعطائهم ضمانات أو برفض الاعتراض.
المشرع لا يحيلنا الى الفصل 420 الذي يقوم احتمالات تتعلق بالاعتراض لان اعتراض الدائينين سيؤدي الى حجب المشاكل الترتبة عن الاندماج و الانقسام (الديون)
لان ليس هناك نتيجة لحماية منصوص عليها في الفصل 431 المتعلق بمسؤولية التضامن التى تغطي الديون مما يدفع الدائنون بدفع الديون المتخلدة في ذمتهم.
ب- الاحالة الى الفصول 424 و 425 و 426
الفصل 432 متعلق بالاشهار الانقسام اذ يضع على كاهل كل شركة مسؤولية تتمثل في نشر قرار الانقسام في الرائد الرسمي ، الفقرة الاخيرة تحيل الى الفصل 424 و الفصل 425 و الفصل 426 بمعنى انها تطبق على الانقسام رغم انها متعلقة باندماج الشركات .
الفصول 424 و 425 و 426 تطرح العديد من الاسئلة و خاصة هل يمكن إبطال الاندماج ؟
اذن يمكن تطبيق نفس شروط الابطال المتعلقة بالاندماج اذن في صورة ما لم تجتمع الجلسة العامة الخارقة للعادة و فق الشروط المحددة فى نسبة الحضور و الاغلبية مهما كان القرار.
كما يمكن الابطال على اساس الفصل 425 بمعنى فى صورة عدم احترام شرط الاشهار بمعنى لم يقع الاشهار فى الرائد الرسمي اذن يمكن التفكير فى الفصل 425 يقر ان ابطال الاندماج على العقود و الالتزامات الى انشاتها الشركة المستحدثة من تاريح انشائها الى تاريح الحكم بابطالها بمعنى هذا يؤدي الى ابطال الانقسام
إرسال تعليق