التوليج غي القانون التونسي
اقتضى الفصل الثاني من مجلة الالتزامات و العقود ما يلي
أركان العقد الذي يترتب عليه تعمير الذمة هي:
أولا: أهلية الالتزام والإلزام.
ثانيا: التصريح بالرضاء بما ينبني عليه العقد تصريحا معتبرا.
ثالثا: أن يكون المقصود من العقد مالا معينا يجوز التعاقد عليه.
الا ان الارادة المصرحة بالرضاء قد تكون معيبة ان شابها عيب من عيوب الرضاء وهي ثلاث حسبما جاء في الفصل 43 من المجلة المدنية التونسية
الفصل43 من المجلة المدنية الرضاء الصادر عن غلط أو عن تغرير أو عن إكراه يقبل الإبطال.
ويماثل الفصل 43 ما جاء في الفصل 125 من مجلة الحقوق العينية التونسية الذي نص ان القسمة الرضائية لا رجوع فيها و لا تنقض الا بسبب الاكراه او الغلط او التغرير.
كما اضاف نفس الفصل عيبا رابعا من عيوب الرضا اذ لحق بمناب من ليس له اهلية التصرف و كان الفرق في القيمة الربع وهو الغبن.
الفصل 125 حقوق عينية: » القسمة الرضائية أو الحكمية باتة لا رجوع فيها ولا تنقض إلا بسبب الإكراه أو الغلط أو التغرير. كما تنقض بسبب الغبن إذا تعلق بمناب من ليس له أهلية التصرف وكان الفرق في القيمة الربع. »
اما الفصل 444 من المجلة المدنية فقد اضاف هو ايضا عيبا آخر من عيوب الرضا و هو التوليج.
اذ جاء فيه انه » إذا وقع الطعن في الرسم بسبب إكراه أو تدليس أو توليج أو غلط مادي جازت البينة بشهادة الشهود ويحصل الإثبات أيضا ولو بالقرائن القوية المنضبطة المتلائمة بغير احتياج إلى القيام بدعوى الزور.
و يجوز أن تكون هذه البينة من كل من الطرفين ومن غيرهما ممن له مصلحة مقبولة قانونا. »
والفصل 444 مطابق فيما اقره للشريعة الاسلامية و المذهب المالكي في خصوص التوليج.
التوليج مصدر ولج اي دخل و في قوله تعالي « يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل » أي يزيد من هذا في ذاك و من ذاك في هذا.
إرسال تعليق