كتب صفوان بن رضا الشامخ : المراقبة الجبائية و حرمة المسكن
عمد ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻰ ﺳﻦ ﺍﺳﻄﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺣﺪ ﺍﻫﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ , ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻫﺎﻡ ﻣﻔﺎﺩﻩ " ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ," ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺟﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﻟﻠﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ , ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﻟﻢ ﻭ ﻟﻦ ﻳﻜﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻴﺚ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻼﺩﺍﺀ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 5 ﺍﻟﻰ 14 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ .
ﺍﺫ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻳﺘﺒﻠﻮﺭ ﻋﺒﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ , ﻭ ﻫﻮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﺩﺍﺀ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ , ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻭﻝ ﻳﻤّﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﻻ ﺑﺰﻣﻦ ﺍﻭ ﺑﺎﺩﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺍﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ , ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ , ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻴﻴﻦ .
ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻛﺴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﺒﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺴﺘﻐﻼ ﺍﻟﺘﻤﻄﻂ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ , ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 24 ﻣﻨﻪ ﺑﻞ ﺍﻳﻀﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 12 ﻣﻨﻪ , ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺎﺟﺲ ﺍﻟﺤﺎﻣﻲ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺴﻪ ﺑﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ " ﻗﻠﻌﺔ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ " ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺭﺍﻱ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻛﺎﺭﺑﻮﻧﻴﻴﻪ …
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺍﺳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺷﻲﺀ ﻓﺸﻲﺀ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﻣﻬﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻋﺎﺋﻠﻲ , ﺑﺬﻟﻚ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ . ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻴﺰ ﺗﻤﻴﻴﺰﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻦ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻋﺒﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻈﻨﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ " ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺍﻭﻟﻰ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺑﺤﻴﻄﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ .
ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻄﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ : ﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ؟
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﺎﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻬﺎ .
ﺍﻭﻻ : ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ :
ﻳﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﻳﻼﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻤﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ , ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
.1 ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺿﺎﺑﻂ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ :
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 8 ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﺼﻮﻝ 93 ﺍﻟﻰ ,96 ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ 95 ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻤﺤﻼﺗﺎﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔﻣﺴﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻤﺴﻜﺎ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ , ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﺠﺄ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ , ﻻ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻗﺼﻮﻯ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻠﺐ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺭﺍﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻨﺪﺛﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺠﺮﺓ …
ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺫ ﺣﺠﺮﺕ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 291 ﻣﻨﻬﺎ , ﻭ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺳﺲ , ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﺎﺻﺎ ﻫﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﺪﻗﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺣﻴﺚ " ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﺍﻓﺮﻳﻞ ﺍﻟﻰ 30 ﺳﺒﺘﻤﺮ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﺍﻭﻝ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻰ 31 ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ " ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻭ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺷﻬﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺍﻳﻀﺎ …
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻫﻢ ﺍﻻﺳﺲ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺗﺴﺮﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ …
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺎﺿﺪﻩ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﺧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ..
.2 ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ :
ﻳﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺟﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺃ . ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ : ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﻓﻘﺮﺓ 3 ﺍﻟﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻩ , ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﻜﻦ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ , ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﻋﺒﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ , ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ , ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀﺍﺕ , ﻭ ﻳﻌﺪ ﻻﻋﻮﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﺣﺘﺮﻣﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ 94 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ … ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻨﺎﺩ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ , ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻳﺨﻔﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﺫ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻭﺳﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻤﺲ ﻣﺴﺎ ﻓﺎﺩﺣﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺠﺞ ﺍﺧﺮﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ , ﻋﻜﺲ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﺧﻼﻝ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ …
ﺏ . ﻣﻦ ﺍﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ : ﻭ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 96 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻧﻪ ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻛـﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺃﻭ ﻣﺄﻣـﻮﺭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄـﺔﺍﻟﻌﺪﻟﻴـﺔ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﺤﺐ ﻣﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓﺃﻣﻴﻨﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻻﺯﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ , ﻭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ , ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻻﺑﺎﺣﺔ ﻭ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﻋﻮﺍﻧﻬﺎ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎﻳﻤﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﻣﺮﺃﺓ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ …
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﺒﺮﺣﺪﻭﺩ
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ :
ﺭﻏﻢ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺷﻬﺪﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻧﻘﺼﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻓﺎﺩﺣﺎ ﻣﺲ ﻣﻨﻪ ﺑﻞ ﺧﺮﻗﻪ ﻭ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺗﻌﺪﻱ ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ , ﺍﺫ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻻﺫﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻣﻜﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺳﻬﺎ …
.1 ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ :
ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﻓﻘﺮﺓ 3 ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﻭ ﺗﻘﺼﻴﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ , ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻋﻴﻬﺎ ﻭ ﻳﻔﺮﻍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺪﻭﻯ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ , ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻗﻮﻯ ﻻﻗﺘﺤﺎﻡ ﻭ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﺍﻱ ﺣﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻨﺖ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ , ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺩ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻜﻦ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 14 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ , ﺍﺫ ﺟﺎﺀ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﺴﻠﻂ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻻﻋﻮﺍﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ , ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻳﻔﺮﻍ ﺟﺰﺀﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ , ﺣﻴﺚ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻭﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ , ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻳﻌﻤﺪﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻻﻭﻝ ﻭ ﻳﺴﺤﺒﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﺣﺠﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ , ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺪ ﻟﻠﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻴﺔ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻘﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺲ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ .
ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻫﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ , ﺍﺫ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ , ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳُﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﺑﻪ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺐ ﻣﺜﻼ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻋﻼﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻘﻂ ﻭ ﺍﻧﻤﺎ ﺍﻋﻄﺎﺀﻩ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻛﺬﻟﻚ , ﻟﻜﻦ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺰ , ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ .. ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ , ﺍﻻ ﺍﻥ ﺭﻏﻢ ﺗﻮﺍﺭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ,2017 ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﺒﺪﻭ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ !!
ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻤﺲ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ …
.2 ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ :
ﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺠﺞ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ , ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻋﻄﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ .
ﻭ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻗﺮﺍﺋﻦ " ﺍﺫ ﺍﻧﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ , ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻣﺘﻈﺎﻓﺮﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻭ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻼﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ …
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺎ ﻓﺎﺩﺣﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﺣﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ , ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺳﻨﺔ 2000 ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻘﺎﺽ ﺍﻟﻔﺼﻞ 63 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻣﺪﻯ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﻭ ﻗﻮﺓ ﻭ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ , ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻞ ﻋﺪﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻋﻄﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻻﻋﻮﺍﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ …
ﻓﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻧﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪﺩ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﻭﺟﺐ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ …
بقلم صفوان بن رضا الشامخ
عمد ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻰ ﺳﻦ ﺍﺳﻄﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺣﺪ ﺍﻫﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ , ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻫﺎﻡ ﻣﻔﺎﺩﻩ " ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ," ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺟﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﻟﻠﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ , ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﻟﻢ ﻭ ﻟﻦ ﻳﻜﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻴﺚ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻼﺩﺍﺀ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 5 ﺍﻟﻰ 14 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ .
ﺍﺫ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻳﺘﺒﻠﻮﺭ ﻋﺒﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ , ﻭ ﻫﻮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﺩﺍﺀ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ , ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻭﻝ ﻳﻤّﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﻻ ﺑﺰﻣﻦ ﺍﻭ ﺑﺎﺩﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺍﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ , ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ , ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻴﻴﻦ .
ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻛﺴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﺒﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺴﺘﻐﻼ ﺍﻟﺘﻤﻄﻂ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ , ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 24 ﻣﻨﻪ ﺑﻞ ﺍﻳﻀﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 12 ﻣﻨﻪ , ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺎﺟﺲ ﺍﻟﺤﺎﻣﻲ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺴﻪ ﺑﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ " ﻗﻠﻌﺔ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ " ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺭﺍﻱ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻛﺎﺭﺑﻮﻧﻴﻴﻪ …
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺍﺳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺷﻲﺀ ﻓﺸﻲﺀ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﻣﻬﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻋﺎﺋﻠﻲ , ﺑﺬﻟﻚ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ . ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻴﺰ ﺗﻤﻴﻴﺰﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻦ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻋﺒﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻈﻨﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ " ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺍﻭﻟﻰ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺑﺤﻴﻄﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ .
ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻄﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ : ﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ؟
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﺎﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻬﺎ .
ﺍﻭﻻ : ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ :
ﻳﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﻳﻼﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻤﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ , ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
.1 ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺿﺎﺑﻂ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ :
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 8 ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﺼﻮﻝ 93 ﺍﻟﻰ ,96 ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ 95 ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻤﺤﻼﺗﺎﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔﻣﺴﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻤﺴﻜﺎ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ , ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﺠﺄ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ , ﻻ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻗﺼﻮﻯ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻠﺐ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺭﺍﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻨﺪﺛﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺠﺮﺓ …
ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺫ ﺣﺠﺮﺕ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 291 ﻣﻨﻬﺎ , ﻭ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺳﺲ , ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﺎﺻﺎ ﻫﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﺪﻗﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺣﻴﺚ " ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﺍﻓﺮﻳﻞ ﺍﻟﻰ 30 ﺳﺒﺘﻤﺮ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﺍﻭﻝ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻰ 31 ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ " ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻭ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺷﻬﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺍﻳﻀﺎ …
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻫﻢ ﺍﻻﺳﺲ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺗﺴﺮﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ …
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺎﺿﺪﻩ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﺧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ..
.2 ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ :
ﻳﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺟﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺃ . ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ : ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﻓﻘﺮﺓ 3 ﺍﻟﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻩ , ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﻜﻦ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ , ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﻋﺒﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ , ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ , ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀﺍﺕ , ﻭ ﻳﻌﺪ ﻻﻋﻮﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﺣﺘﺮﻣﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ 94 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ … ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻨﺎﺩ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ , ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻳﺨﻔﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﺫ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻭﺳﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻤﺲ ﻣﺴﺎ ﻓﺎﺩﺣﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺠﺞ ﺍﺧﺮﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ , ﻋﻜﺲ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﺧﻼﻝ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ …
ﺏ . ﻣﻦ ﺍﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ : ﻭ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 96 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻧﻪ ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻛـﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺃﻭ ﻣﺄﻣـﻮﺭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄـﺔﺍﻟﻌﺪﻟﻴـﺔ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﺤﺐ ﻣﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓﺃﻣﻴﻨﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻻﺯﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ , ﻭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ , ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻻﺑﺎﺣﺔ ﻭ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﻋﻮﺍﻧﻬﺎ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎﻳﻤﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﻣﺮﺃﺓ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ …
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﺒﺮﺣﺪﻭﺩ
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ :
ﺭﻏﻢ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺷﻬﺪﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻧﻘﺼﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻓﺎﺩﺣﺎ ﻣﺲ ﻣﻨﻪ ﺑﻞ ﺧﺮﻗﻪ ﻭ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺗﻌﺪﻱ ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ , ﺍﺫ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻻﺫﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻣﻜﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺳﻬﺎ …
.1 ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ :
ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﻓﻘﺮﺓ 3 ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﻭ ﺗﻘﺼﻴﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ , ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻋﻴﻬﺎ ﻭ ﻳﻔﺮﻍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺪﻭﻯ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ , ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻗﻮﻯ ﻻﻗﺘﺤﺎﻡ ﻭ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﺍﻱ ﺣﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻨﺖ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ , ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺩ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻜﻦ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 14 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ , ﺍﺫ ﺟﺎﺀ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﺴﻠﻂ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻻﻋﻮﺍﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ , ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻳﻔﺮﻍ ﺟﺰﺀﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ , ﺣﻴﺚ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻭﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ , ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻳﻌﻤﺪﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻻﻭﻝ ﻭ ﻳﺴﺤﺒﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﺣﺠﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ , ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺪ ﻟﻠﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻴﺔ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻘﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺲ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ .
ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻫﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ , ﺍﺫ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ , ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳُﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﺑﻪ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺐ ﻣﺜﻼ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻋﻼﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻘﻂ ﻭ ﺍﻧﻤﺎ ﺍﻋﻄﺎﺀﻩ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻛﺬﻟﻚ , ﻟﻜﻦ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺰ , ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ .. ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ , ﺍﻻ ﺍﻥ ﺭﻏﻢ ﺗﻮﺍﺭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ,2017 ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﺒﺪﻭ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ !!
ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻤﺲ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ …
.2 ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ :
ﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺠﺞ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ , ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻋﻄﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ .
ﻭ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻗﺮﺍﺋﻦ " ﺍﺫ ﺍﻧﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ , ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻣﺘﻈﺎﻓﺮﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻭ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻼﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ …
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺎ ﻓﺎﺩﺣﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﺣﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ , ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺳﻨﺔ 2000 ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻘﺎﺽ ﺍﻟﻔﺼﻞ 63 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻣﺪﻯ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﻭ ﻗﻮﺓ ﻭ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ , ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻞ ﻋﺪﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻋﻄﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻻﻋﻮﺍﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ …
ﻓﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻧﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪﺩ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﻭﺟﺐ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ …
بقلم صفوان بن رضا الشامخ
إرسال تعليق