على من تجب النفقة؟
تجب النفقة بموجب القانون أو على أساس العقد.
أوّلا: الموجب القانوني للنفقة:
اقتضى الفصل 43 من مجلة الأحوال الشخصية أنّ "المستحق للنفقة بالقرابة
صنفان:
- الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا، ومن جهة الأمّ في حدود الطبقة الأولى.
- الأولاد وإن سفلوا".
وينصّ الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية في خصوص نفقة الأبوين وغيرهما من
الأصول على أنّه "يجب على الأولاد الموسرين، ذكورا أو إناثا، الإنفاق على
من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا، ومن أصول الأمّ في حدود الطبقة
الأولى".
ويتعلّق هذا الفصل 44 بحق نفقة الأصول على الفروع، سواء كان الأصول من صنف
الآباء والأمّهات (أصول من الدرجة الأولى)، أو من صنف الجدود والجدّات (أصول من
الدرجة الثانية فأكثر)، أي أنّ كلاّ من الأب والأم الفقيرين يستحق إنفاق أولاده
ميسوري الحال إذا كان فقيرا، سواء كان الأبناء ذكورا أو إناثا من الموسرين. هذا
من جهة، ومن جهة أخرى يستحق الجدود من جهة الأب بدون حدّ، والجدود من جهة الأمّ
في حدود الطبقة الأولى، إنفاق أحفادهم عليهم إذا كانوا فقراء وكان الأحفاد
موسرين.
أمّا فيما يتعلّق بإنفاق الآباء والأمّهات على أبنائهم وبناتهم، فقد نصّ
الفصل 46 من مجلة الأحوال الشخصية على أنّه "يستمر الإنفاق على الأبناء حتى
بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة
والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفّر لها الكسب، أو إذا
كانت غير متزوجة و لم تجب نفقتها على زوجها. كما يستمر الإنفاق على الأبناء
المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنّهم". ويوضّح الفصل 47 من نفس
المجلّة أنّ "الأم، حال عسر الأب، مقدمة على الجد في الإنفاق على ولدها".
ثانيا: الموجب العقدي للنفقة:
ولقد خصّصت مجلة الأحوال الشخصية فصلا لـ"أحكام من يلتزم بنفقة
الغير". وهو الفصل 49 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يتضمّن أنّ "من
التزم بنفقة الغير كبيرا كان أو صغيرا لمدّة محدودة لزمه ما التزمه. وإذا كانت
المدّة غير محدودة وحدّدها، فالقول قوله في ذلك". معنى ذلك أن من تعهد
بالإنفاق على شخص لا يلزمه الإنفاق عليه بموجب القانون، فإنه يصبح مجبرا على ذلك
إلى أن تنتهي المدة المتفق عليها. أما إذا لم تكن المدة محددة سلفا وحددها
الملتزم بالإنفاق لاحقا فالقول قوله في ذلك.
ما هي سن انتفاع الأبناء والبنات بالنفقة؟
نصّ الفصل 46 من م.أ.ش على أنّه "يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ
سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من
عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفّر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها
على زوجها. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع
النظر عن سنّهم".
وهكذا، فإنّ سنّ الانتفاع بالنفقة هي:
- بالنسبة إلى الأولاد: مبدئيا 18 سنة، وإذا كان الابن يزاول تعليمه فإلى سنّ
25 سنة.
- بالنسبة إلى البنات: ليس هناك سنّ معيّنة بالقانون، بل يستمرّ استحقاق البنت
للنفقة إلى أن يتوفّر لها الكسب، أي تتحصّل على مورد رزق قار، أو تتزوّج ويتمّ
الدخول بها وتجب نفقتها على زوجها، (الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية).
- بالنسبة إلى الابن والبنت المعوقين, يستمر الإنفاق عليهما إلى أن يصبحا
قادرين على التكسب الشخصي أو تجب نفقة البنت على زوجها.
*فقه القضاء:
قرار تعقيبي مدني عدد 1240 مؤرخ في 13 أفريل 2006
المبدأ :حق الابن في النفقة لا يسقط بمجرد بلوغ الابن سن العشرين طالما كان
مزاولا تعليمه وهو ما يؤخذ من منطوق الفصل 46 من م.أ.ش وقد اعتمدت المحكمة هذا
المبدأ لما ركزت على عدم ثبوت انقطاع الابن مجدي عن التعليل بصفة كلية ضرورة أن
ملف القضية يؤكد مزاولة الابن للتعليم.
كيـف يتم تقدير معلوم النفقة؟
يتم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق
عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية).
*فقه القضاء:
قرار تعقيبي مدني عدد 70563 مؤرخ في 8 جوان 1999:
المبدأ: إن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على عناصر أساسية كحال المنفق
وحال المنفق
عليه وحال الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها
بملف القضية وما لها من حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج
القانونية منها.
ماهو صندوق النفقة وجراية الطلاق؟
يتمثل في آلية وقع إحداثها بمقتضى القانون المؤرخ في 5 جويلية 1993 تمكن
الدولة عن طريق صندوق أحدثته للغرض من دفع مبالغ النفقة المستحقة للمرأة التي
تحصلت على حكم نهائي وبات في الطلاق وفي النفقة في حق نفسها وفي حق أبناءها
القصر وذلك في صورة تلدد الزوج في تنفيذ حكم النفقة.
كيف تمكن الاستفادة من صندوق ضمان النفقة وجراية
الطلاق؟
تم إحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بصدور القانون عدد 65 لسنة 1993
المؤرخ في 5 جويلية 1993 وبعد تنقيح مجلة الأحوال الشخصية بقانون 12 جويلية 1993.
وتبعا لذلك، نص الفصل 53 مكررمن المجلة المتعلّق بعقاب جنحة عدم دفع مال
النفقة أو جراية الطلاق، على أن:
"كلّ من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم
عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار
(100د) إلى ألف دينار (1000د).
والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب
يتولّى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة وجراية الطلاق
الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه
بسبب تلدّده، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق. ويحل هذا
الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التي دفعها."
و لتطبيق هذه الأحكام صدر منشور مشترك عن وزيري العدل والشؤون الاجتماعية
يوصي بتسهيل إجراءات توصل المطلقات وأولادهن بخدمات الصندوق، وإعطائهن الأولوية
في الإعانة العدلية عند الاقتضاء.
ولقد عهد المشرّع إلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بالتصرّف في صندوق
ضمان النفقة وجراية الطلاق، وذلك أخذا باعتبارات فنية وجغرافية إذ تتواجد له
فروع بكافة الولايات.
ولذلك توجّه مطالب الحصول على النفقة وجراية الطلاق إلى المكتب الجهوي
للصندوق القومي للضمان الاجتماعي الكائن بدائرة المحكمة الابتدائية التي رفعت
لدى وكيل الجمهورية بها شكوى إهمال عيال.
وتتلخص وظيفة الصندوق في دفع معاليم النفقة والجراية لمن حكم له بها من
المطلقات وأطفالهن من جهة، وفي استرجاع المبالغ المدفوعة من المدينين المحكوم
عليهم بها، من جهة أخرى.
فقد نصّ الفصل 2 من القانون المحدث للصندوق على أنّه يمكن للمطلقات وأولادهن
الصادرة لفائدتهم أحكام باتة متعلقة بالنفقة وبجراية الطلاق وتعذر تنفيذها
لتلدّد المدين، أن يتقدموا للصندوق بمطلب في الحصول على المبالغ المستحقة. ويثبت
تلدّد المدين إذا تعلّقت به قضيةإهمال عيال طبقا لمقتضيات الفصل 53 مكرر من مجلة
الأحوال الشخصية.
ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو الجراية لمستحقيها كل شهر في أجل لا
يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب المستوفي للشروط القانونية، وذلك بواسطة
حوالات بريدية.
ولقد حدد هذه الشروط لما نص على أنه يجب أن تكون مطالب الحصول على النفقة
وجراية الطلاق مرفقة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من الحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق.
ـ محضر إعلام المدين بالحكم (بواسطة عدل منفذ)
ـ محضر محاولة تنفيذ الحكم (بواسطة عدل منفذ)
ـ شهادة في تقديم شكوى إهمال عيال.
ـ مضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل من المحكوم لفائدتهم بالنفقة أو بجراية
الطلاق.
ـ نسخة من الحكم المسند للحضانة إن وقع إسنادها لغير الأبوين.
ولهذا الغرض وضع الصندوق القومي للضمان الاجتماعي لدى كافة فروعه مطبوعات
على ذمة المواطنين المعنيين، مع إرشادات مفيدة حول الإجراءات والشروط الواجب
احترامها
وللصندوق القومي للضمان الاجتماعي حق القيام بكل الإجراءات والقضايا التي
تخص صندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق. ويتم استدعاؤه وجوبا في كل الحالات التي
يكون فيها طرفا في القضية.
ويتولى الصندوق إعلام المدين بمكتوب مضمون الوصول بقرار تحمل النفقة أو
جراية الطلاق كما يتضمّن المكتوب إنذار المدين بأنه إن لم يسدّد للصندوق في ظرف
شهر المبالغ المطلوبة منه، فإنّ الاستخلاص يقع بطريقة بطاقة الجبر.
وتتمثّل إجراءات رفع الشكاية من أجل جنحة عدم دفع النفقة في تقديم عريضة إلى
وكيلالجمهورية مرفوقة بالحكم القاضي بالنفقة ومحضر الإعلام به.
دخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق حيز العمل الفعلي منذ 13 سبتمبر 1993،
وقد عرف نسقا حثيثا من النشاط وإقبالا لا بأس به من المطلّقات المنتفعات
وأبنائهن.
وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ الأطفال (أولاد الطلاق) هم الأكثر استفادة من
خدمات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بأضعاف عدد النساء، لأنّ المطلّقة تكون
واحدة وأطفالها متعدّدين، رغم أنّ المطلّقات يتمتّعن بتدخّل الصندوق بوجهين
اثنين: عند الحكم لهن بالنفقة (نفقة المعتدة) وعند الحكم لهن بجراية الطلاق، في
حين لا يتمتّع الأطفال بخدمات الصندوق إلا بوجه النفقة فقط.
كيف يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها
بالإنفاق عليها؟
ينصّ الفصل 44 مجلة الأحوال الشخصية على أنّه "يجب على الأبناء
الموسرين، ذكورا أو إناثا، الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب
وإن علوا، ومن أصول الأمّ في حدود الطبقة الأولى".
ويؤخذ من الفصل 44 واجب نفقة الفروع على الأصول، سواء كانوا من صنف الآباء
والأمّهات (أصول من الدرجة الأولى)، أو من صنف الجدود والجدّات (أصول من الدرجة
الثانية فأكثر)، أي أنّ كلاّ من الأب والأم الفقيرين يستحق إنفاق أبنائه ميسوري
الحال عليه إذا كان فقيرا، سواء كان الأبناء ذكورا أو إناثا. ويستحق الجدود من
جهة الأب بدون حدّ، والجدود من جهة الأمّ في حدود الطبقة الأولى إنفاق أحفادهم
عليهم إذا كانوا فقراء وكان الأحفاد ميسوري الحال.
وبناء على هذا، يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبناءها وبناتها بالإنفاق عليها
إذا كانوا ميسوري الحال برفع دعوى إلى محكمة الناحية التي بدائرتها مقرّ سكناها
على أساس الفصل 44 المذكور من مجلة الأحوال الشخصية.
هل يمكن للمطلّقة التي لها شغل أن تتحصّل على نفقة أو
جراية عمرية؟
ينصّ الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية على أنّه "... يقضى لمن تضرر من
الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في حالتين، الأولى في
حالة الطلاق بناء على طلب احد الزوجين، أو في حالة الطلاق بناء على رغبة الزوج
انشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به.
بالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية شهرية تدفع لها بعد انقضاء
العدة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك
المسكن.
وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات.
وتستمرّ إلى أن تتوفّى المطلقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها
على ما تكون معه في غنى عن الجراية.
وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المطلق وتصفى عندئذ
بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها
في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال
يسند لها دفعة واحدة".
ويفهم من هذه الصياغة التشريعية بوضوح أنّ المطلقة هي التي تختار شكل التعويض
لها عن ضررها المادي. فلها وحدها أن تخيّر الحصول على رأس مال جملي أو على جراية
عمرية. ولم يقم المشرّع بتمييز على أساس الوضعية المهنية للمطلّقة عند طلب
الجراية، بحيث تكون التي تعمل ولها مرتّب قار محقّة أيضا في طلب جراية عمرية
تعويضية إن شاءت.
*فقه القضاء:
قرار تعقيبي مدني عدد 22695 مؤرخ في 23 ماي 1989
المبدأ:
إن استحقاق المرأة المطلقة إنشاء، في طلب التعويض المادي في قالب جراية أو
رأسمال هو أمر ثابت ومستقر لا يمكن إسقاطه لغنى المطلقة أو توفّر مورد رزق لها
ولأي سبب آخر. وإن كانت حالة المرأة المادية يمكن مراعاتها عند تقدير التعويض
المادي لها دون إمكانية اعتباره مسقطا لحقها ذلك، إلاّ في صورة طلب مراجعة جراية
سبق تقديرها لأسباب لاحقة عن ذلك.
ولكن، هناك اجتهادات قضائية أخرى تعتبر أنّ المطلّقة التي تشتغل(ولو كان
شغلها وقتيا) لا يمكنها طلب التعويض عن ضررها في شكل جراية. وتبدو هذه
الاجتهادات مجحفة بحق المرأة ومخالفة لصريح التشريع وإرادة المشرّع.
قرار تعقيبي مدني عدد 5582 مؤرخ في 12 جانفي 2006
المبدأ:
إن استحقاق المرأة المطلقة إنشاء من الزوج التعويض عن الضرر المادي أمر ثابت
ومستقر ولا يمكن إسقاطه لغنى المطلقة أو توفر مورد رزق لها أو لأي سبب آخر ضروري
أن المشرع قد أقر حقها في التعويض عن الضرر المادي باعتباره حقا يستمد أساسه
القانوني من التعسف في استعمال الحق من طرف الزوج باللجوء للطلاق إنشاء فيحرمها
من مستوى العيش الذي كانت تنعم به إلا أن الخيار للزوجة بين التعويض في قالب رأس
مال والتعويض في قالب جراية عمرية ليس مخولا لها بصفة مطلقة حيث استقر فقه
القضاء على اعتبار وأن الزوجة التي تعمل لا تستحق للجراية وإنما لما الحق في
المطالبة بهذا الغرم في قالب رأس مال جملي.
قرار تعقيبي مدني عدد 5812 مؤرخ في 12 جانفي 2006
المبدأ: لئن كان ما تعرض إليه الفصل 31 المذكور يخص مراجعة الجراية بعد حكم
الطلاق وشروط إسقاطها فإن الفهم السليم للفصل المذكور يقتضي أن الخيار للزوجة
مرتبط بمدى احتياجها للدخل القار ضرورة أنه إذا كانت المفارقة تفقد حقها في
التمتع بجراية إذا ما تغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد تصبح بمقتضاه نفقتها
محمولة على الزوج الجديد أو بتغير حالها ووضعها المادي بحصولها على ما تكون معه
في غنى عن الجراية فإنه من الفهم السليم تبعا لذلك ومن باب أولى وأحرى أن يكون
استحقاقها للجراية مرتبط أساسا لحاجتها للدخل القار سيما وأن أساس الجراية هو
ضمان استمرارية الدخل للمفارقة.
|
اريد الكتاب
شكرا
إرسال تعليق