المهر
المهر
لصحة عقد الزواج اشترط المشرع التونسي تسمية مهر للزوجة اذ نص الفصل 3
فقرة 2 من مجلة االحوال الشخصية على أنه يشترط لصحة الزواج " اشهاد
شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر لها " ويعتبر الفقه االسالمي المصدر المادي لهذا
الشرط وقد اختلفت اآلراء في شأن المهر فهناك من يعتبره عربون محبة ومودة
وهذا يخلط بين الهدية والمهر وهناك من ينظر اليه بكونه مبلغا ماليا يمكن الزوجة
. من حماية نفسها في صورة طالقها
يشترط المشرع أن يقع تسمية المهر عند الزواج وأن يقع تضمينة صراحة بالعقد
قانون 1 أوت 1957 ومن خالل عبارة الفصل 03 م أ ش يشترط الفصل 32 من
لصحة الزواج ........ تسمية مهر لها .هنا نالحظ آثار بطالن عقد الزواج الواردة
بالفصل 22 م أ ش . ففي صورة الدخول تستحق المرأة المهر واذا لم يسمى لها
مهر يعينه لها الحاكم أما في صورة تسمية مهر ولم يقع التنصيص على هذا المهر
في العقد اي في صورة مخالفة الفصل 32 من قانون 1957 فان المشرع ال يرتب
أي جزاء على ذلك ، فقد أبرز المشرع صلب 12 محتوى المهر فالمهر هو كل ما
كان مباحا ومقوما بالمال وهذا التعريف يعتبر قريبا من تعريف المال الوارد
بالفصل 1 من مجلة الحقوق العينية فالمهر يجب أن يرد على شيء يجوز التعامل
فيه قانونا وباالمكان تقديره بالمال فقد يكون منقوال أو عقارا وقد يكون نقودا كذلك
لم يشترط المشرع حدا أدنى أو أقصى له وهذا الموقف يعتبر حديثا اذ قبل تنقيح 12
جويلية 1993 كان الفصل 12 يشترط أن اليكون المهر تافها أما بعد التنقيح أصبح
تقدير المهر متروكا لحرية طرفي عقد الزواج بمجرد ابرام عقد الزواج يصبح
المهر ملكا للزوجة وهو ال يدخل في االمالك المشتركة حسب الفصل 9 من قانون
9/11 / 1998 المتعلق بنظام االشتراك في االمالك بين الزوجين
على مستوى القانون الجبائي هذا االثر وهو انتقال الملكية يجعل عقد الزواج خاضعا
للتسجيل فبالنسبة للمنقوالت أو العقارات يأخذ عقد الزواج حكم العقود الناقلة للملكية
بين الزوجين دون عوض أما اذا تعلق االمر بنقود فانه يقع تسجيل عقد الزواج اذا
بلغ المهر 200 دينار فاكثر حسب الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع
الجبائي
مدنيا انتقال ملكية المهر للزوجة يجعل هذا االخير مخصصا لها فقط تستأثر به دون
سواها الفصل 17 م ح ع . في صورة عدم أداء المهر من قبل الزوج يمكن للزوجة
االمتناع عن الدخول واليعتبر ذلك سببا موجبا للطالق للضرر الن االمتناع مبرر
وان تم الدخول فان المهر يعتبر دينا في الذمة المالية للزوج ويجوز للزوجة المطالبة
به واليكون عدم اداءه موجبا للطلاق.
إرسال تعليق