تعريف البيـع وشروطــه وأركــانـه
الفصل 564 البيع عقد تنتقل به ملكية شيء أو حق من أحد المتعاقدين
للآخر بثمن يلتزم به. الفصل 565 بيع المريض في مرض موته يجري عليه حكم الفصل 354
إذا كان لوارث وظهر فيه قصد المحاباة كأن يبيع له بأقل من الثمن المتعارف بكثير أو
يشتري منه بأزيد. وإذا كان البيع لغير وارث يتنزل عليه حكم الفصل 355. الفصل 566
أعضاء المجالس الحكمية وكتاب المحاكم والمحامون ووكلاء الخصام ليس لهم أن يكسبوا
بالشراء أو بالإحالة شيئا من الحقوق المتنازع فيها لدى المحاكم التي يباشرون بها
وظيفتهم سواء كان الشراء والإحالة بإسمهم أو باسم غيرهم. فالبيع باطل والحكم
بالبطلان يقع بالطلب ممن له مصلحة فيه أو بغير طلب.
الفصل 567 الحكام وكتاب المحاكم والعدول والمحامون ووكلاء الخصام
ومأمورو الدولة لا يجوز لهم أن يشتروا باسمهم أو باسم غيرهم شيئا من الأموال أو
الحقوق أو الديون المأمورين ببيعها أو التي يكون بيعها بإذن منهم كما لا يجوز لأحد
أن يحيل لهم شيئا مما ذكر وكل بيع أو إحالة لهم من ذلك يعد باطلا لا عمل عليه.
الفصل 568 وكلاء الإدارات البلدية ورؤساء المصـــالح العامة والأوصياء
والمقـــدمون والنظار والمتصرفون في أموال أبناءهم وأمناء التفليس والأشخاص
المعينون لتصفية حساب الشركات عند انحلالها ليس لهم أن يقبلوا لأنفسهم إحالة ما
وقع تفويته من الأموال التي لنظرهم كما لا يسوغ لهم أن يقبلوا لأنفسهم إحالة ما
على من لنظرهم من الديون. لكن يجوز التصديق على الإحالة أو البيع ممن وقع في حقهم
إن كانت لهم أهلية التفويت أو من المجلس أو من غيره من الحكومات ذات النظر. الفصل
569 السماسرة والعرفاء ليس لهم أن يشتروا بأنفسهم أو بواسطة غيرهم الأموال
المأمورين ببيعها أو بتقويمها سواء كانت تلك الأموال منقولة أو غير منقولة فالبيع
باطل ويحكم ببطلانه وبما يتسبب عن ذلك من الخسائر. الفصل 570 أزواج الأشخاص
المذكورين بالفصل 566 والفصل 567 والفصل 568 والفصل 569 وأولادهم وإن كانوا رشداء يعتبرون
واسطة في الحالات المبينة في الفصول المذكورة. الفصل 571 ما لا يمكن تسليمه
للمشتري بناء على طبعه أو حاله كالحوت في الماء والطير في الهواء والحيوان الشارد
لا يجوز بيعه. الفصل 572 يجوز بيع الحقوق المجردة كحق الصيد في البر أو في الماء
بمحل معين أو الانتفاع بماء معين محله وقدره المتوسط ولو تفاوت بحسب كثرة الأمطار
وقلتها أو كغرز عود في حائط الجار أو كحق المرور. وما كان على ملك صاحبه ولم يكن
في قبضته وقتيا جاز بيعه كالحيوانات الداجنة التي من عادتها الرجوع إلى أصحابها.
الفصل 573 يجوز بيع مقدار معلوم من الهواء فوق بناء وللمشتري أن يبني هناك إذا
تعين نوع البناء وأبعاده لكن ليس لمشتري الهواء أن يبيع مما فوقه منه إلا برضى
البائع الأول. الفصل 574 بيع المعدوم باطل كثمرة لم تبرز أو ما في حصوله شك كزرع
لم ينبت وحمل في بطن أمه. وإنما يجوز بيع الغلة المتعلقة بأصولها وغيرها من
النتائج البارزة ولو قبل النضج. الفصل 575 لا يصح بين المسلمين ما حجر الشرع بيعه
إلا ما رخصت التجارة فيه كالزبل لمصلحة الفلاحة. الفصل 576 يجوز بيع ملك
الغير : أولا : إذا أجازه ربه. ثانيا : أو صار المبيع ملكا للبائع
بعد. فإن لم يجزه المالك جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع وعلى البائع الخسارة إن لم
يعلم المشتري وقت الشراء أن البائع فضولي وليس لهذا البائع أن يعارض ببطلان البيع
بدعوى أنه فضولي. الفصل 577 قد يكون المبيع معين النوع فقط لكن لا يصح هذا البيع
إلا إذا كان التعيين يطلق على المثليات وكان المبيع معرفا بالوجه الكافي عددا أو
قياسا أو وزنا أو كيلا أو صفة ليكون رضاء المتعاقدين مبنيا على العلم. الفصل 578
بيع المعادن والمقاطع وما اشبهها سواء كانت في جوف الأرض أو على ظهرها تجري عليه
تراتيب خاصة. الفصل 579 تعيين الثمن الذي انعقد عليه البيع لازم فلا يصح "بعت
أو اشتريت بما يعينه فلان أو بمثل ما اشترى به فلانا" إلا إذا كان الثمن
معلوما للمتعاقدين وقت البيع وقد يصح الاعتماد على ما هو معين بقائمة السوق أو
بتعريفة معينة أو على متوسط اسعار السوق إذا كان ثمن المبيع لا يتغير فإن كان
متغيرا حمل المتعاقدان على أنهما اعتمدا متوسط الثمن الواقع.
القســـم الثاني فيــما يجب لتمام البيع
الفصل 580 إذا وقع من المتعاقدين ما يدل على الرضاء بالبيع واتفقا
على الثمن والمثمن وعلى بقية شروط العقد انعقد البيع بينهما. الفصل 581 ـ (نقح
بالقانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992). إذا كان موضوع البيع عقارا أو
حقوقا عقارية أو غيرها مما يمكن رهنه يجب أن يكون بيعها كتابة بحجة ثابتة التاريخ
قانونا ولا يجوز الاحتجاج بالعقد المذكور على الغير إلا إذا سجل بقباضة المالية مع
مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة. (*) الفصل 582 إذا وقع البيع جزافا فإن
العقد يتم بتراضي المتعاقدين بالثمن والمثمن وببقية الشروط التي اتفقوا عليها ولو
لم يحصل كيل ولا وزن ولا عد. والبيع جزافا هو بيع جملة أشياء بثمن واحد وفي هذه
الحالة لا يعتبر عدها أو وزنها أو قيسها إلا لتقدير ثمن جميعها.
البــاب الثانــي فيـما يتــرتب علــى البيـــع
القســم الأول في أحكام عامة
الفصل 583 إذا تم البيع بتراضي الجانبين انتقلت ملكية المشترى
للمشتري. الفصل 584 إذا تم البيع جاز للمشتري أن يفوت المبيع ولو قبل استلامه
وللبائع أن يحيل حقه في الثمن قبل قبضه ما لم يتفقا على خلافه ويستثنى من ذلك
الطعام عند المسلمين. الفصل 585 على المشتري مغارم الدولة والأداءات الموظفة على
المبيع من وقت تمام البيع ما لم يكن في ذلك ما ينافي شروط العقد كما عليه مصاريف
حفظ المبيع واستخلاص غلته من ذلك الوقت ويصير المبيع حينئذ في ضمان المشتري ولو
قبل تسلمه اياه ما لم يكن في ذلك ما ينافي العقد. الفصل 586 إذا وقع البيع بالكيل
أو بالوزن أو بالعد أو بالوصف أو بشرط التجربة أو على شرط ذوق طعم المبيع فإن
الأشياء المبيعة تبقى في ضمان البائع وإن صارت بيد المشتري ما لم يقع كيلها أو
وزنها أو عدها أو تجربتها أو ذوق طعمها أو اختبارها وقبولها من المشتري أو من
نائبه. الفصل 587 إذا وقع البيع على التخيير بشرط تعيين المدة لا يصير المبيع في
ضمان المشتري إلا من وقت حصول الشرط ما لم يوجد بين المتعاقدين اتفاق يقضي بخلاف
ذلك. الفصل 588 إذا لزم نقل المبيع من محل إلى محل آخر فإن ضمانه يبقى على البائع
إلى أن يتسلمه المشتري. الفصل 589 إذا باع شخص أمتعة قبل ورودها وعين نوعها ووصفها
بما ينفي عنها الجهالة وبين اسم المركب الموسوقة به أو الذي سينقلها فبيعه موقوف
على وصول المركب ويبقى المبيع في ضمان البائع إلى وقت تسليمها. الفصل 590 إذا بيعت
أثمار على أشجارها أو بقول أو مقاثئ قبل جذها أو زرع قبل حصده فإن ضمانها يكون على
البائع إلى انتهاء نضجها.
القســـــم الثانــي فيما يجب على البائع
الفصل 591 البائع ملزوم بامرين وهما تسليم المبيع وضمانه.
الفرع الأول في التسليـم
الفصل 592 يتم التسليم إذا تخلى البائع عن المبيع وصدر منه أو من
نائبه إذن للمشتري في تسلم المبيع ومكن المشتري من حوزه بلا مانع. الفصل 593
التسليم يحصل بكيفيات مختلفة : أولها : في العقار بتخلي البائع عنه وفي
الربع باخلائه وتسليم مفاتيحه للمشتري بشرط أن لا يلقى المشتري مانعا في حوز ما
اشتراه. ثانيها : في المنقولات بالمناولة من يد إلى يد أو بتسليم مفتاح المحل
أو الصندوق الموضوعة فيه أو بأي وجه جرت به العادة والعرف في التسليم.
ثالثها : بمجرد اتفاق المتعاقدين إن كان تسلم المبيع محتاجا لمؤونة أو كان
المشتري واضعا يده عليه بوجه آخر. رابعها : إن كان المبيع موجودا في مستودع
عام فإن إحالة توصيل المستودع أو صاحب المركب أو صاحب العربة أو تسليم نفس التوصيل
بيد المشتري يعد كتسليم المبيع بالذات. الفصل 594 تسليم الحقوق المجردة كحق المرور
يكون بتسليم حججها أو بتصرف المشتري فيها بإذن البائع فإن كان تصرفه فيها متوقفا
على حوز كان على البائع أن يمكنه من ذلك الشيء تمكينا لا مانع فيه. الفصل 595
تسليم المبيع يكون في محل وجوده وقت البيع ما لم يشترط ما يخالف ذلك. وإذا نص عقد
البيع على وجود المبيع بمحل غير الذي هو فيه حقيقة فعلى البائع نقله إلى المحل
المنصوص عليه إذا طلب المشتري ذلك. الفصل 596 إذا لزم نقل المبيع من محل إلى محل
آخر فإن التسليم لا يتم إلا عند وصوله للمشتري أو لمن ناب عنه. الفصل 597 التسليم
يكون إثر العقد مع مراعاة المهلة التي يقتضيها نوع المبيع أو العرف. الفصل 598 ليس
على البائع تسليم المبيع إذا تأخر المشتري عن دفع الثمن ولم يكن في العقد أجل
للدفع. واعطاء الكفيل أو توثقة أخرى لا يقوم مقام دفع الثمن. الفصل 599 إذا باع
شخص أشياء متعددة صفقة واحدة كان له أن يحبس جميع المبيع إلى أن يقبض الثمن بتمامه
ولو عين لكل شيء من تلك الأشياء ثمنا على حدته. الفصل 600 ليس للبائع أن يمتنع من
التسليم : أولا : إذا أحال الغير بقبض الثمن أو ما بقي منه.
ثانيا : إذا أحاله المشتري على غيره بالثمن كله أو ما بقي منه وقبل الحوالة.
ثالثا : إذا أعطى للمشتري بعد البيع أجلا لأداء الثمن. الفصل 601 للـبـائــع
حـبـس الـمبـــيع ولو مع تأجــيلـه لــلــمــشــتــري في الثمن: أولا : إذا
صار المشتري ذا عسرة بعد البيع. ثانيا : إذا كان مفلسا حين البيع وجهل البائع
ذلك. ثالثا : إذا ارتكب ما يقتضي تضعيف التوثقة التي أعطاها في دفع الثمن
وصار البائع بسبب ذلك غير آمن من ضياع حقه. الفصل 602 إذا حبس البائع ما باعه بناء
على الفصول أعلاه صار المبيع في ضمانه وحكمه في ذلك حكم المرتهن الحائز للرهن.
الفصل 603 جميع مصاريف تسليم المبيع كأجرة كيله ووزنه وعده وقيسه على البائع. وإذا
كان المبيع حقا مجردا كان على البائع أيضا مصاريف الرسوم اللازمة لإثبات ذلك الحق
أو إحالته. كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يخالفه. الفصل 604 إذا تم البيع
بواسطة سمسار فإن اجرته تكون على البائع إلا إذا كان في عرف البلاد أو في اتفاق
الفريقين ما يخالف ذلك. الفصل 605 على المشتري مصاريف نقل المبيع من محل تسليمه
ومصاريف قبوله واداء ثمنه مع الصرف وأجر العدول عن كتب رسم الشراء والتامبر
والتسجيل ولف البضائع ووسقها ونقلها. وتشمل مصاريف القبول معاليم القمرك والمكس
والمراكز المتوسطة أثناء النقل وعند وصولها للمكان المقصود. كل ذلك ما لم يكن في
العقد أو العرف ما يخالفه. الفصل 606 على البائع أن يسلم المبيع على حالته التي هو
عليها حين العقد ولا يجوز له تغييره بأي وجه من ذلك الوقت.
الفصل 607 إذا تلف المبيع أو تعيب قبل تسليمه بفعل البائع أو بتفريطه فإنه يغرم للمشتري قيمة المبيع أو أرش نقصه كما لو أتلفه أو عيبه أجنبي. فإذا كان المبيع مثليا لزم البائع تسليم مثله قدرا وصفة مع بقاء حق المشتري في طلب ما يتحقق من الخسارة. الفصل 608 إذا تلف المبيع أو تعيب قبل تسليمه بفعل المشتري أو بتفريطه فعلى المشتري تسلمه على الحالة التي صار عليها ودفع جميع ثمنه. الفصل 609 ما أثمره المبيع وما زاد عليه طبيعة أو عملا من وقت تمام العقد يسلم للمشتري على أنه له ما لم يتفق على خلاف ذلك. الفصل 610 لزوم تسليم المبيع يتضمن تسليم توابعه والتبعية إما بحسب العرف أو بمقتضى اشتراط المتعاقدين. وإذا لم يكن في ذلك شرط أو عرف فالعمل على مقتضى القواعد الآتي ذكرها. الفصل 611 يشمل بيع الأرض ما اتصل بها من بناء وغرس وزرع وثمر غير مأبورين. ولا يشمل البيع الثمر والزرع المأبورين ولا الأشجار الصغيرة المغروسة في الأوعية أو في المشاتل ولا الشجر اليابس الذي لا ينتفع به إلا كخشب ولا ما دفنته اليد ولم يكن عهده عتيقا جدا. الفصل 612 بيع البناء يشمل الأرض التي اقيم بها وتوابعه المتصلة اتصال قرار كالأبواب والشبابيك والمفاتيح المتصلة بأغلاقها والطواحين والدرج (المتصلة بالبناء) والخزائن المبنية وأنابيب المياه والخشب والموقد المبنيين بأحد جدرانه. ولا يشمل البيع المذكور الأشياء الغير الثابتة التي لا يضر قلعها وكذلك مواد البناء التي جلبت للإصلاح والأشياء التي فصلت عن البناء لتستبدل بغيرها. الفصل 613 بيع غير المنقول يشمل ما يوجد من رسوم صورته وتقدير مصاريف اقامته وحجج ملكيته وإذا تعلقت الرسوم أو الحجج المذكورة بملك آخر خارج عن البيع لا يلزم البائع إلا بإعطاء مضمون رسمي منها للمشتري فيما اشتراه. الفصل 614 بروج الحمام وأجباح النحل لا تدخل في المبيع إن لم تكن ثابتة مستقرة فيه ببناء أو غيره. الفصل 615 البستان أو الأرض الخارجة عن الدار سواء كانت مشجرة أو لا لا تعد من توابع الدار ولو كان لها منفذ من داخل الدار الا إذا كانت صغيرة جدا بالنسبة للدار أو تبين أن المالك جعلها تابعة لها فإنها تكون حينئذ من توابعها. الفصل 616 لا يدخل في بيع ما يأتي بطونا أو يجذ ويخلف كالذرق والفصة إلا البطن الأول أو الجذة الأولى وكذلك بيع الثمر والأزهار يشمل ما تعلق بأصوله منها وما نضج وتفتح بعد البيع على أنه من توابع المبيع لا من الخلف. الفصل 617 يدخل في بيع الحيوان : أولا : ولده الرضيع. ثانيا : وصوفه أو وبره أو شعره المتهيئ للجز. الفصل 618 بيع الأشجار يشمل الأرض الثابتة فيها وما فيها من ثمر لم تعقد. فإن عقدت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. الفصل 619 بيع المركب يشمل ماله من آلات وأدوات كالمخاطف والسواري على اختلاف أنواعها والحبال والأشرعة والبكرات والقوارب والزوارق وغير ذلك من الأشياء التابعة له حكما وإن وقع شك حكم المجلس برأي العرفاء. الفصل 620 بيع مركز تجارة أو دار صناعة يشمل الدفاتر التجارية والتقارير والحجج والمكاتيب والأوراق التي لها تعلق بالمبيع وكذلك الآلات وغيرها من الأشياء اللازمة لمباشرة ذلك والعلامات والصور الموضوعة على باب الدار أو المركز إشارة لنوع الصناعة أو التجارة والسمة أو النيشان وجميع ما فيه من مواد وبضائع بشرط العلم بها وما له من الشهرة في جلب الراغبين والشهادات التي حازها بائعه فيما اخترعه من خصوص تجارته أو صناعته وأسرار الصنعة إلا إذا حصل تراض بين البائع والمشتري على خلاف ذلك. ويخرج من البيع المذكور ما كان خاصا بذات البائع كالشهادات التي نالها في مراتب العلم والنياشين والطوابع المنتقش بها إمضاؤه ما لم تكن شروط العقد منافية لذلك وإن كان اسم المالك داخلا في العلامة أو الصورة الموضوعة على باب الدار أو باب المركز يجب على من حل محله بالشراء أو التحويل أن يضيف لها ما يدل على التحويل. الفصل 621 بيع بضاعة يشمل الأشياء التي لفت فيها أو ربطت بها كما يشمل ظرفها والعلامات والطوابع الموضوعة عليها وما اضيف لها من أشياء أخرى لحفظها من الخطر أو لعدم إبدالها بغيرها. الفصل 622 الدراهم والأشياء الثمينة الموجودة في منقول لا تعتبر داخلة في البيع إلا بشرط صريح. الفصل 623 يجوز البيع بثمن واحد أو بثمن مفصل مبني على وحدة الوزن أو الكيل فيما يباع بالوزن أو العد بدون تغيير محسوس في الثمن أو ما تمكن قسمته بلا ضرر فإن وجد القدر المعين تاما عند التسليم لزم البيع في الكل وإن وجد فرق بالزيادة أو النقصان سواء كان البيع بثمن واحد أو بثمن مفصل فالقاعدة أن يرجع الزائد للبائع وأن يخير المشتري عند النقصان بين فسخ البيع في الكل وبين قبول المبيع على ما هو عليه واعتبار النقصان في الثمن على نسبته. الفصل 624 المعدودات المتفاوتة في القيمة إذا سمي ثمنها للجملة من غير تفصيل إن وجدت زائدة أو ناقصة فسد البيع. وإن فصل الثمن فإن وجدت زائدة فسد البيع وإن وجدت ناقصة فالخيار للمشتري إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الموجود بثمنه. الفصل 625 ما يضره التبعيض من الموزونات والمزروعات ومنه الأراضي بالكيل إذا كان الثمن للجملة فقط فما وجد زائدا فهو للمشتري ولا خيار للبائع وإن وجد ناقصا فالخيار للمشتري إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الموجود بجميع الثمن. وإن فصل الثمن فوجدت الزيادة أو النقصان خير المشتري إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الموجود بثمنه. الفصل 626 إذا كان المبيع جزافا أو عينا معينة وبين في العقد قدره كيلا أو عدا أو وزنا فليس للبائع أن يطلب الزيادة في الثمن إذا ظهر أن المبيع زائد في قدره عن القدر المسمى في العقد ولا للمشتري أن يطلب التنقيص من الثمن إذا ظهر أن المبيع بعكس ذلك إلا إذا كان الفرق زيادة أو نقصا مما يبلغ نصف العشر وهذا الشرط يعمل به إن لم يكن منافيا للعرف ولم يحصل تراض بين البائع والمشتري على خلافه. الفصل 627 إذا وجبت زيادة في الثمن بسبب ظهور زيادة في المبيع على نحو ما قرر في الفصل السابق كان المشتري مخيرا بين طلب الفسخ أو دفع ما زاد على الثمن. الفصل 628 وفي جميع الأحوال المقررة سابقا يلزم اعتبار وزن الظرف فارغا مع مراعاة ما يغتفر فيه العرف التجاري إلا إذا وجد بين المتعاقدين شرط يقضي بخلاف ذلك. الفصل 629 حق المشتري في فسخ البيع أو في تنقيص الثمن وكذلك حق البائع في طلب تكميل الثمن في الأحوال المقررة أعلاه يجب القيام به في أثناء سنة من التاريخ المبين في العقد لابتداء تصرف المشتري في المبيع وإلا فإن السنة المذكورة تعد من تاريخ العقد والسكوت عن ذلك في المدة المذكورة يسقط به الحق. الفرع الثـــاني فـي الضمـــــان
الفصل 630 ضمان البائع للمشتري ينحصر في أمرين : أولهما :
حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض وهو ضمان الاستحقاق. ثانيهما : سلامته من
العيب وهو خيار العيب. والبائع محمول على هذا الضمان ولو لم يشترط صراحة في العقد
ولا تنفك عهدته منه بثبوت شبهة له.
الجزء الأول من الفرع الثاني في ضمان الاستحقاق
الفصل 631 ضمان الاستحقاق يقتضي أن البائع يكف عن كل فعل أو دعوى
تؤول إلى تشويش المشتري أو حرمانه من الفوائد التي له الحق أن يعول عليها نظرا لما
أعد له المبيع وإلى الحالة التي كان عليها وقت البيع. الفصل 632 على البائع ضمان
استحقاق المبيع من يد المشتري لسبب موجود وقت البيع وفيه ثلاث صور :
الأولى : إذا حيل بين المشتري وحوز المبيع في الكل أو البعض. الثانية :
إذا كان المبيع بيد الغير ولم يمكن حوزه منه. الثالثة : إذا اضطر المشتري
لتحمل خسارة لافتكاك المبيع. الفصل 633 استحقاق جزء معين كاستحقاق الكل إذا كان
الجزء له من الأهمية بالنسبة إلى الباقي ما لو علمه المشتري لما رضي بالشراء.
وكذلك إذا وجد على المبيع حق غير ظاهر لملك آخر أو حقوق أخرى لم تذكر حين البيع.
الفصل 634 إذا كان الحق المرتب لملك آخر لازما وتابعا للملك طبيعة كحق المرور في
أرض إذا أحاط بها ملك الغير من كل جهة فلا يكون في هذه الحالة رجوع للمشتري على
البائع إلا إذا ضمن له البائع أن لا حق للغير على المبيع. الفصل 635 إذا وجهت دعوى
على المشتري في شأن المبيع واقام المدعي بينة فعلى المشتري إعلام البائع بذلك فإذا
أراد المشتري أن يباشر الخصام وأعلمه الحاكم بأن خصامه يمنع رجوعه على البائع
فاختار مباشرة الخصام وخاصم بالفعل لم يبق له رجوع على البائع. الفصل 636 إذا
اســتحــق المــبــيع من المشتري بدون اعترافه فعلى البائع أن يرجع له :
أولا : الثمن وأجرة عقد البيع وما لزمه من المصاريف للعقد. ثانيا : جميع
المصاريف الرسمية التي صرفها المشتري في دعوى قيامه على البائع. ثالثا :
الخسائر الحاصلة للمشتري من استحقاق المبيع من يده. الفصل 637 للمشتري إن ثبت له
حق الرجوع أن يطالب البائع بترجيع الثمن ولو ظهر تغيير في كامل المبيع المستحق أو
في بعضه أو نقصت قيمته بفعل المشتري أو بتقصيره أو بحادث سماوي. الفصل 638 إذا كان
في البيع تغرير فعلى البائع أن يرجع للمشتري المغرور كل ما صرفه ولو في التحسين
والترف. الفصل 639 إذا ظهرت عند الاستحقاق زيادة في قيمة المبيع ولو بغير فعل
المشتري فإن الزيادة المذكورة تعتبر في جملة الخسائر المطلوب بها البائع إن ثبت
عليه الغرر. الفصل 640 إذا كان الجزء المستحق له من الأهمية ما يورث عيبا بحيث لو
علم المشتري ذلك لما اشترى فله الخيار في استرجاع قيمة الجزء المستحق وإبقاء البيع
في الباقي أو أن يطلب فسخ البيع في الكل ويسترد جميع الثمن. ولكن إذا لم
يكن للجزء المستحق أهمية توجب عيبا فليس للمشتري الفسخ وإنما له طلب حط القيمة
بقدر ما استحق. الفصل 641 إذا كان بيع منقولات صبرة واستحق البعض منها فللمشتري
الخيار في أن يطلب فسخ البيع ويسترد جميع الثمن أو أن يتمسك بباقي المبيع ويطلب ما
ناب المستحق منه من الثمن. وليس له الفسخ إلا في جميعها إن كان في قسمتها ضرر.
الفصل 642 للفريقين أن يتفقا على أن لا ضمان على البائع أصلا. غير أن هذا الشرط لا
يفيد إلا إعفاء البائع من تعويض الخسارة وأما أصل الثمن فلا بد من رده للمشتري كلا
أو بعضا إن وقع الاستحقاق. ولا عمل على شرط براءة البائع : أولا : إذا
انبنى الاستحقاق على شيء من فعله هو بذاته. ثانيا : إذا كان موجب الاستحقاق
من غروره كبيعه لما هو لغيره أو لما يعلم سبب استحقاقه ولم يعرف به المشتري. ففي
الحالين يلزمه تعويض الخسارة. الفصل 643 على البائع رد الثمن أو حطه ولو مع علم
المشتري للسبب المقتضي للاستحقاق أو للحقوق المترتبة على المبيع. الفصل 644 لا
ضمان على البائع في الصور الآتية : أولها : إذا كان انتزاع المبيع بغصب
أو قوة قاهرة. ثانيها : إذا كان الانتزاع بأمر الأمير ولم يكن ذلك الأمر
مبنيا على حق سابق مما على الأمير تنفيذه أو حفظه أو كان مترتبا على فعل صدر من
البائع. ثالثها : إذا حصل التعدي من الغير على المشتري في تصرفه من دون أن
يدعي ذلك الغير حقا في المبيع. الفصل 645 إذا استحق المبيع من المشتري بسبب غرور
أو تفريط منه وكان ذلك موجبا للحكم الذي صدر في الدعوى فإن البائع لا يضمن ولو
أعلمه المــشــتري بالدعــوى المــذكورة في الوقت المناسب ومن ذلك الأحوال
الآتية : أولها : إذا ابتدئت مدة الحوز قبل البيع وتوانى المشتري حتى
تمت عليه أو ابتدأ البائع مدة حوز وفرط المشتري في إكمالها. ثانيها : إذا وقع
تسجيل في دفترخانة مضر بحقوق المشتري وكان له أن يعارض فيه ولم يفعل ذلك في الوقت
اللازم. ثالثها : إذا كان سبب الاستحقاق مبنيا على فعل من المشتري أو على سبب
من ذاته. الفصل 646 إذا كان البائع غائبا غيبة ثابتة بحيث يتعذر إعلامه والتجأ
المشتري إلى الخصام لدفع القائم عليه بالاستحقاق فله الرجوع على البائع إذا خاصم
واستحق منه المبيع.
الجزء الثاني من الفرع الثـاني في ضمان عيـــوب المبيـــــــع
الفصل 647 البائع يضمن للمشتري سلامة المبيع من العيوب التي تنقص من
قيمته نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب نوعه أو بمقتضى
العقد والعيوب التي لا تنقص قيمته أو الانتفاع به إلا ما لا بال له لا ضمان فيها
على البائع وكذلك العيوب المغتفرة بحسب العرف والعادة. وعلى البائع أيضا ضمان
الصفات التي صرح بها عند البيع أو التي اشترطها المشتري. الفصل 648 لكن إذا كان
المبيع مما لا يمكن الاطلاع على حقيقة حاله إلا بتغيير في ذاته كالثمار في قشرها
فإن البائع لا يضمن العيب الخفي إلا إذا التزم بذلك في العقد أو كان ضمانه واجبا
بمقتضى عرف المحل. الفصل 649 إذا بيع شيء على مقتضى أنموذج وظهر أنه خال عن وصف
الأنموذج فإن البائع يضمن وإذا هلك أو تغير الانموذج فعلى المشتري أن يثبت أن
المبيع دون الأنموذج. الفصل 650 إن كان المبيع قيميا فإن البائع لا يضمن إلا
العيوب الموجودة فيه وقت البيع وإن كان مثليا قد بيع بالوصف أو بالكيل أو بالوزن
فإن البائع لا يضمن إلا العيوب الموجودة فيه وقت التسليم. الفصل 651 إذا حصل ريب
في زمن حدوث العيب فالقول قول البائع بيمينه. الفصل 652 إذا بيع شيء من المنقولات
ما عدا الدواب فعلى المشتري أن يقبله عند وصوله له فإن ألفى به عيبا وجب عليه
إعلام البائع بذلك حالا وإن لم يعلمه في السبعة أيام الموالية ليوم وصول المبيع له
اعتبر سكوته قبولا. إلا إذا كانت تلك العيوب من شأنها أن تخفى عند التقليب على من
لم يتأمل أو إذا حصل للمشتري مانع عاقه عن التقليب وفي هاتين الحالتين يجب عليه
إعلام البائع بمجرد اطلاعه على العيب وإلا اعتبر راضيا هذا إذا كان البائع غير
مدلس وإلا فلا يعد سكوت المشتري رضاء. الفصل 653 إذا ظهر عيب في المبيع فعلى
المشتري أن يطلب حالا تحقيق حالته بواسطة الحاكم أو بواسطة أهل الخبرة المأذونين
من المجلس وذلك بحضور البائع أو نائبه إن كانا بالمكان فإن لم يفعل ذلك كان عليه أن
يثبت وجود العيب في المبيع عند وصوله له وتحقيق حالته على الوجه المذكور لا يكون
لازما إذا كان البيع واقعا على مقتضى أنمــوذج ولم يحصـــل نزاع بين البـــــائع
والمشتري في أصل الأنموذج. كما يجب على المشتري إذا كان المبيع مجلوبا من محل آخر
ولم يكن للبائع نائب في محل وروده أن يتخذ الوسائط اللازمة لحفظه وقتيا. فإن كان
مما يتغير بسرعة فله الحق أن يبيعه بواسطة الحاكم في محل الورود بعد تحقيق حاله
كيف ذكر أعلاه. والبيع يصير واجبا عليه إذا اقتضته مصلحة البائع. وفي جميع هذه
الأحوال يجب عليه إعلام البائع فورا وإلا ألزم بتعويض الخسارة له. الفصل 654 إذا
كان الأمر كما ذكر بالفصل السابق كانت مصاريف نقل المبيع لرده إلى بائعه على
البائع. الفصل 655 إذا وجب الرد لثبوت العيب أو لفوات الوصف كان للمشتري أن يطلب
فسخ البيع ورد الثمن فإن اختار عدم رد المبيع فلا حق له في تنقيص الثمن وإنما يكون
له الحق في طلب تعويض الخسارة في الصور الآتية : أولها : إذا كان البائع
عالما بعيوب المبيع أو بعدم وجود الوصف الموعود به ولم يشترط البراءة منه والبائع
محمول على العلم بذلك إن كان تاجرا أو صانعا وباع شيئا من متعلقات تجارته أو
صناعته. ثانيها : إذا صرح بعدم وجود العيب في المبيع إلا إذا كان ذلك العيب
لم يظهر إلا بعد البيع أو كان البائع معتقدا سلامته. ثالثها : إذا كان المبيع
خاليا عن الوصف الذي اشترط فيه صراحة أو الذي يوجب عرف التجارة وجوده فيه. الفصل
656 إذا كان المبيع عدة أشياء معين جنسها فقط وظهر بعضها معيبا كان للمشتري أن
يعمل بما قرر في الفصل 655 إن كان المبيع قيميا. فإن كان مثليا فليس للمشتري إلا
إلزام البائع بأن يأتيه بمثله سالما ويعوض له خسارته إن وقعت. الفصل 657 إذا بيعت
عدة أشياء صفقة واحدة دون تبعيض في الثمن وظهر بعضها معيبا ولو بعد القبض فللمشتري
رد المعيب واسترجاع ما ينوبه من الثمن إلا إذا كان في تفريق الأشياء المذكورة ضرر
كالأشياء المزدوجة مثلا فإنه لا يجوز له فسخ البيع إلا في جميعها. الفصل 658 إذا
فسخ البيع لعيب في الأصل سرى حكم الفسخ للتوابع ولو كان لكل منها ثمن معين. أما
ثبوت العيب في التوابع فلا يترتب عليه فسخ البيع في الأصل. الفصل 659 حط الثمن
يكون بتقدير قيمة المبيع سالما وقت البيع وقيمته معيبا. وإذا شمل البيع عدة أشياء
فتقدير القيمة يكون في جميعها على الوجه المذكور. الفصل 660 إذا فسخ البيع لعيب
وجب على المشتري أن يرجع للبائع ما يأتي : أولا : المبيع المعيب على
الحالة التي كان عليها منذ تسلمه مع متعلقاته التابعة له في البيع وما صار منه بعد
العقد. ثانيا : غلة المبيع من وقت التراضي على الفسخ أو الحكم به وكذا قبل
ذلك إلا إذا كانت الغلة ثمرة لم تؤبر عند الشراء وجذها المشتري ولو قبل بدء صلاحها
فإنه حينئذ يفوز بها كما يفوز بها إذا بدأ صلاحها وإن لم يجذها. كما أن البائع
يؤدي للمشتري : أولا : ما أنفقه على الغلة التي ردها إليه. ثانيا :
الثمن الذي قبضه من المشتري مع مصاريف إتمام العقد. ثالثا : الخسائر التي
تسبب فيها البائع إن كان مدلسا. الفصل 661 ليس للمشتري أن يقوم باسترجاع الثمن أو
بعضه إذا تعذر عليه رد المبيع في الأحوال الآتية : أولها : إذا هلك
المبيع بأمر سماوي أو بتفريط المشتري أو تفريط من هو مسؤول عن أفعاله.
ثانيها : إذا سرق المبيع من المشتري أو ضاع عنه. ثالثها : إذا غير المشتري
هيئته وصيره غير صالح للانتفاع به فيما أعد له. لكن إن لم يظهر عيبه إلا عند
التغيير فللمشتري الرجوع على البائع. الفصل 662 إذا هلك المبيع بعيب فيه أو بأمر
طارئ نشأ عن العيب المذكور فهلاكه على البائع وعليه أن يرجع الثمن للمشتري مع أداء
الخسائر إن كان مدلسا. الفصل 663 لا حق للمشتري في فسخ البيع وإنما له أن يطلب
تنقيص الثمن في حالين : أولهما : إذا تعيب المبيع بتفريط منه أو ممن هو
مسؤول عنه. ثانيهما : إذا استعمل المبيع استعمالا يحط من قيمته بقدر له بال
إذا كان الاستعمال قبل الاطلاع على العيب أما بعده فحكمه ما يأتي في الفصل 671. الفصل
664 إذا كان في المبيع عيب رد وحدث بعد تسلمه عيب جديد لا ينسب للمشتري فله الخيار
بين إمساكه مع الرجوع بالعيب القديم على البائع أو رده مع تحمل نقص في الثمن مناسب
للعيب الحادث بعد البيع لكن يجوز للبائع أن يطلب رد المبيع على الحالة التي هو
عليها على أن يعرض عن طلب أرش في مقابلة العيب الحادث وحينئذ يصير للمشتري الخيار
بين إمساك المبيع على ما هو عليه ويسقط القيام بالعيب أو يرجعه بغير أداء أرش.
الفصل 665 إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجبا للرد. الفصل 666 إذا حط
بعض من الثمن لثبوت عيب فإن ذلك لا يمنع المشتري عند ظهور عيب آخر من طلب فسخ
البيع أو تنقيص آخر من الثمن. الفصل 667 لا رجوع على البائع إذا زال العيب قبل نشر
الدعوى أو في أثنائها وكان العيب وقتيا ليس من شأنه أن يعود وهذا الحكم لا يجري إن
كان من شأن العيب أن يتجدد. الفصل 668 لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا التي
علمها المشتري أو كان يمكنه أن يعلمها بسهولة. الفصل 669 إذا صرح البائع بسلامة
المبيع كان عليه درك العيوب حتى التي لا تخفى على الشاري. الفصل 670 لا شيء على
البائع من عيوب المبيع ومن عدم وجود الأوصاف المطلوبة فيه إذا صرح بذلك أو اشترط
البراءة. الفصل 671 لا قيام للمشتري بالعيب في أحوال : أولها : إذا اطلع
عليه ورضي به. ثانيها : إذا اطلع عليه ثم باع المبيع أو تصرف فيه تصرف
المالك. ثالثها : إذا استعمل المبيع لنفسه وانتفع به بعد اطلاعه على العيب
لكن هذا الحكم لا يجري على الدور ونحوها من العقارات إذ يجوز الانتفاع بها بالسكنى
مدة طلب الفسخ. الفصل 672 القيام بالعيب أو بفوات الوصف المرغوب يكون في الآجال
الآتي ذكرها وإلا سقط الحق فيها. فإن كان المبيع عقارا كان القيام بالدعوى في ظرف
ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من وقت التسليم. وإن كان من المنقولات والحيوان فالأجل
ثلاثون يوما من تاريخ التسليم بشرط إعلام البائع على مقتضى ما بالفصل 652.
وللفريقين أن يتفقا على الزيادة والنقصان في الآجال المذكورة ويجري على سقوط
القيام بالعيب ما تقرر بالفصل 384 والفصل 385 والفصل 386 والفصل 387 والفصل 388
والفصل 389 والفصل 390. الفصل 673 ليس للبائع المدلس أن يحتج على المشتري بمضي
الآجال المبينة في الفصل السابق أو بشيء آخر اشترطه في التبريء من العهدة والبائع
المدلس من تحيل على المشتري في إخفاء العيوب عليه أو كان سببا فيها. الفصل 674 لا
قيام بالعيب فيما بيع على يد الحكم.
القســــم الثــــالث فيما يجب على المشتري
الفصل 675 التزام المشتري منحصر في أمرين وهما دفع الثمن وقبض
المبيع. الفصل 676 على المشتري أن يؤدي الثمن في التاريخ وبالصورة المتفق عليها في
العقد وعند السكوت على ذلك في العقد يعتبر البيع نقدا ويلزم المشتري أداء الثمن
عند تسلم المبيع. ومصاريف دفع الثمن تكون على المشتري. الفصل 677 إذا جرى العرف في
محل بأداء الثمن مؤجلا أو منجما حمل المتعاقدان على اتباع العرف ما لم يصرحا
بخلافه في العقد. الفصل 678 إذا كان في العقد أجل لأداء الثمن كان مبدؤه من تاريخ
العقد ما لم يعين له المتعاقدان تاريخا آخر. الفصل 679 على المشتري أن يتسلم
المبيع في التاريخ والمكان المتفق عليهما في العقد فإن كان العقد عاريا عن شرط في
ذلك ولم تكن فيه عادة فعلى المشتري أن يتسلم المبيع في الحال مع مراعاة ما يغتفر
في ذلك طبيعة فإن تأخر أو حضر ولم يأت بالثمن وكان البيع نقدا فالحكم بمقتضى
الأصول التي قررها القانون بالفصل 597 في مطل الغريم. وإن كان من شرط البيع تسليم
المبيع شيئا فشيئا فتأخر المشتري عن تسلم القسط الأول منها يعتبر كتأخره عن تسلم
جميعها. كل ذلك ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه. الفصل 680 إذا اشترط فسخ العقد
بمجرد عدم أداء الثمن أو كان العرف كذلك فالعقد مفسوخ بمجرد عدم دفع الثمن في
الأجل المعين. الفصل 681 إذا باع شخص منقولات نقدا وتأخر المشتري بدفع الثمن في
وقته جاز للبائع أن يستردها من المشتري ما دامت في حوزه وله أيضا أن يمنعه من
بيعها إلى شخص آخر بشرط أن يكون طلبه إياها في ظرف خمسة عشر يوما من وقت تسليمها
واستردادها جائز ولو ادرجت في غير منقول ولو كان للغير حقوق على العقار المندرج
فيه المبيع. واسترداد الأشياء المبيعة عند إفلاس المشتري يجري على نحو ما هو مبين
بأحكام التفليس. الفصل 682 إذا حصل للمشتري تشويش في المبيع أو خاف وقوعه قريبا
بمستند معتبر بموجب حق متقدم على البيع فإن للمشتري الحق أن يحبس الثمن إلى أن
يزيل البائع التشويش لكن للبائع أن يلزم المشتري بدفع الثمن على أن يعطي كفالة أو
توثقة أخرى في ترجيع الثمن ومصاريف العقد للمشتري إذا استحق المبيع. وإذا حصل التشويش
في بعض المبيع فليس للمشتري أن يحبس من الثمن إلا ما ينوب ذلك الجزء وليس على
البائع من التوثقة إلا ما ينوب ذلك الجزء أيضا. لكن ليس للمشتري حبس الثمن إذا
التزم بأدائه ولو مع وقوع التشويش وكذلك إذا كان على علم من القيام بدعوى
الاستحقاق. الفصل 683 يجري العمل بأحكام الفصل السابق إذا اطلع المشتري على عيب رد
في المبيع
البـــاب الثـــالث في بعض من أنواع البيع
القســـــــم الأول في بيـــع الثنيا
(ألغي هذا القسم المتركب من الفصول 684 إلى 699 بالقانون رقم 1
لسنة 1958 المؤرخ في 28 جانفي 1958 المتعلق بتحجير التعامل ببيع الثنيا وبيع السلم
ورهن الانتفاع) القســـــم الثاني في بيع الخيــــار
الفصل 700 يجوز البيع مع الخيار للبائع أو للمشتري في بتة أو لا
أثناء أجل معلوم على أن يصرح بهذا الشرط وقت العقد أو بفصل ملحق. الفصل 701 البيع
الواقع على هذه الصورة يعد بيعا وقف بتة إلى أن يصرح من له الخيار بإمضائه أو فسخه
في الأجل المعين أو يقع منه ما يدل على أحدهما. الفصل 702 إذا لم يكن في العقد أجل
للخيار حمل ذلك على الأجل المعتبر قانونا أو عرفا ما لم يتجاوز الآجال المبينة
بالفصل الآتي. الفصل 703 على الذي له الخيار أن يصرح بإمضاء البيع أو فسخه في
الآجال الآتي بيانها : أ ـ ففي مدة ثلاثين يوما من تاريخ العقد إن كان المبيع
ربعا أو عقارا. ب ـ وفي خمسة أيام إن كان من المنقولات أو الحيوان الداجن.
وللمتعاقدين أن يشترطا أجلا أقل مما ذكر لا أكثر منه وإن زاد عليه يحط إلى القدر
المبين في الصورتين أعلاه. الفصل 704 الأجل المذكور حتمي سواء كان تعيينه من
المتعاقدين أو القانون فليس للحاكم توسيعه ولو تعذر على من له الخيار العمل بحقه
في خلاله لسبب لا قدرة له على دفعه. الفصل 705 غلة البيع وما ازداد فيه والتحق به
تبقى موقوفة مدة الخيار لتكون لمن يصير له الملك. الفصل 706 إذا اختار من له
الخيار إمضاء العقد في الأجل المعين قانونا أو اتفاقا صار البيع باتا واعتبر
المشتري مالكا للمبيع من يوم العقد. الفصل 707 إذا مضت المدة المذكورة من غير أن
يختار من له الخيار إمضاء البيع أو حله حمل على أنه رضي بالبيع. الفصل 708 ليس
للمشتري أن يفسخ العقد إن صدر منه ما يدل على أنه اعتبر نفسه مالكا خصوصا : أ
ـ إذا تصرف في المبيع برهن أو بيع أو إجارة أو استعمله لنفسه ب ـ أو عابه عمدا ج ـ
أو غير ذاته. وإذا حصل ذلك من البائع حمل على أنه اختار العقد فليس له أن يطلب
تنفيذه. الفصل 709 إذا مات من له الخيار قام وارثه مقامه وإن صار محجورا عليه قبل
أن يختار قدم المجلس عليه مقدما ليختار الأصلح بالمحجور عليه. الفصل 710 إذا اختار
العاقد حل البيع صار العقد كأنه لم يكن وعلى كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما
قبضه منه. وما جعله المشتري من الحقوق مدة الخيار يبطل مع العقد. الفصل 711 لا
ضمان على المشتري إذا تعذر عليه رد المبيع أو رده معيبا إذا لم يكن ذلك ناشئا من
فعله أو من تفريطه. القســــم الثـالث في البيع المؤجل بثمن معجل وهو السلم
إرسال تعليق