تعليق على الفصل 2 من مجلة الاحوال الشخصية
الفكرة العامة : نظام استرجاع الهدايا بين الخطبين فى صورة نكول احدهما عن اتمام الوعد بالزواج.
الفصل 2 نقح بموجب القانون 12 /7/93 ليشمل الهدايا المتبادلة و كخطوة اخرى لاقرار المساواة بين الجنسين
1- المبدأ : استرجاع الهدايا :
ماهي الهدايا التى يمكن المطالبة باسترجاعها (أ) و ماهو نظام استرجاعها (ب)
أ الهدايا المشمولة بالاسترجاع :
المشرع تعرض الى موضوع استرجغع الهدايا من غير تحديد محتواها و من غير كيفية اثبات وجودها و غبر تحديد الاطراف.
فقه القضاء اعتنى بالتمييز بين هدية الخطبة و المهر (قرار 14/4/1970) " كل ما يعتبره العرف جزاءا من المهر لا ياخذ حكم الهدية التى يقدمها الخطيب من تلقاء نفسه و تاسيسا على ذلك يتوجه على حكام الاصل التحرى فى نوع الاشياء التى يقدمها الخطيب هل هي من قبل الشرط المتهارف عليه و انها على سبيل الهدية ..."
تمييز غريب الفصل 1 من م.ا.ش ينص ان الخطبة ليست زواجا و المهر ركن من اركان الزواج .
محمكمة التعقيب استدركت فى قرار 5/4/1995 المهر ركن من اركان الزواج الذي لم يبرم بين الطرفين باعترافهما و عليه لا يمكن اعنبار المصوغ و الملابس المقدمة من الخطيب الى خطيبته قبل ابرام عقد الزواج الا من قبل الهدايا التى يحكم دعوى استردادها الفصل 2 من م.ا.ش محل تعليق.
الهدايا التى يمكن ان يتبتدلها الاطراف متنوعة بعضها قابل لبقاء و البعض الاخرقد يطرا عليه تغيير .فما هي الهدايا التى يمكن المطالبة باسترجاعها.
الفصل 2 محل تعليق و ردت كلمة هدايا مطلقة بتالي الهدايا كلها قابلة لاسترجاع لكن الهدايا التى تقصت قيمتها او اتهلكت كيف تسترجع.
فى ما يتعلق بالستهلاك الحل الانسب هو التعويض اي ارجاع قيمتها .
قرار عدد 318 مؤرخ فى 27/10/1977
اذا تراكن رجل مع امراة على للخطوبة ثم نكلت الاخيرة و جب عليها ارجاع الهدايا او قيمتها لخطيب.
ب - نظام استرجاع الهدايا
يشمل النظام 3 امور : اثبات وجود الهدايا
من له الحق فى الاسترجاع
ماهي حالات الاسترجاع
اثبات وجود الهدايا
عبء الاثبات محمول على الخطيب الذى اهدى لكن هل بامكان الغير المطالبة؟
فقه القضاء منع غير الخطيب من القيام فى حق نفسه ( قرار عدد 5526 مؤرخ فى 13/11/1981) : "عند عدول الخطيبة عن الزواج من الخطيب بعد ان تسلمت بعض الهدايا فى حقه من والده فتن هذا الاخير لا صفة له فى القيلم شخصيا باسمه فى استراع تلك الهدايا."
من له حق الاسترجاع
مبدئيا الخطيبين لكن هل يمكن لابوين المطابة ؟
مح . تع فى قرار عدد 8506 مؤرخ فى 26/6/1973 " اذا اعترفت ااخطيبة بانها تسلمن منجطيبيها عدة هدايا ثم قام الحطيب يطالب الابوين باسترجاع اعتمادا على عرف البلاد من ان الخطب تقع لابوين و هما المسؤولان بالهدايا و قضت المحمكة لخطيبو لم يكن حكمكها ضغيف التعليل لمخالفة العرف لان اقرار الخطبة كان ردا لهذا العرف"
بمعنى ان الخطيبة لم تعترف بانها تسلمت هدايا لكن قضى على الابوين بارجاع الهديا و ذلك عملا بعرف المكان
صور الاسترجاع
المبدا شامل لجميع الحالات الا نا استثناه المشرع فى صورتين: 1- صورة عدول الخطيب . 2 -صورة وجود نص خاص.
اما بقية الصور يمكن المطالبة باسترجاع الهدايا مثل صورة وفاة احد الخطيبين..
2- الاستثناء : عدم استرجاع الهدايا
حسب الفصل 2 هناك استثتاءين من قبل الخطيب المهدي (أ) و فى صورة وجود نص خاص (ب)
أ- صورة عدول الخطيب المهدي
اولا الخطيب المهدى له متضرر و بقاء الهدايا قد يمثل جزءا من التعةيض علر الضرر الذي لحقه من العدول. ثانيا الخطيب الناكل مخطئ بعدوله و قد يكون حق المطالبة باسترجاع هداياه عقابا.الفصل 2 ورد مطلقا لا يسمع بامكانية تأويله كما و لوكان قرينة قاطعة على ان الخطيب المتخلي هو المخطئ.
ب -وجود شرط خاص
الفصل 2 فتح لاطراق المجال لاتفاق بتالى يمكن استناج امرين:
1- الخطيب الناكل سوف يتمكن من استرجاع هداياه على اساس الشرط الخاص
2- نظام الفصل 2 هو نظام مكمل لارادة الطرفين و ليس مبدا و استثناء فالقاعدة هى اذا ان يتفق الطرفين على نظام الهدايا بينهما و عند الاتفقا يطبق الفصل 2.